مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
193
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المتتبّع ولا يخفى » « 1 » . وادّعى في مجمع الفائدة والبرهان « 2 » والجواهر « 3 » الإجماع عليه . وبه قال في التذكرة « 4 » ، والقواعد « 5 » ، وجامع المقاصد « 6 » ، وجاء في تحرير الوسيلة : « يشترط في الملتقط : البلوغ والعقل والحرّية ، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام » « 7 » ، وكذا في تفصيل الشريعة « 8 » . ومستندهم في ذلك أوّلًا قوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) « 9 » . حيث إنّه لا بدّ للملتقط من حضانة اللقيط وتربيته ، وهو نوع سبيل عليه ، وهو منفي عن الكافر بالآية . وثانياً : الإجماع الذي ادّعي في كلام بعضهم كما تقدّم . وثالثاً : أنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، كما في المبسوط « 10 » والروضة « 11 » والمسالك « 12 »
--> ( 1 ) رياض المسائل : 14 / 143 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 400 . ( 3 ) جواهر الكلام : 38 / 161 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 217 ، الطبعة الحجريّة . ( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 201 . ( 6 ) جامع المقاصد : 6 / 106 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 / 224 . ( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة ، شرح مسألة 2 من مبحث اللقيط . ( 9 ) سورة النساء : 4 / 141 . ( 10 ) المبسوط للطوسي : 3 / 340 . ( 11 ) الروضة البهيّة : 7 / 72 . ( 12 ) مسالك الأفهام : 12 / 466 .