مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
19
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الفصل الثاني : إلحاق الولد بوالديه وفيه مباحث المبحث الأوّل : معنى قاعدة « الولد للفراش » ودليلها لا شك في أنّ الطفل ينسب إلى والديه في أكثر الموارد ، كما إذا لم يكن نزاع بين الزوجة والزوج اللّذين تولّد منهما الطفل ويترتّب عليه آثار الانتساب ؛ من وجوب الحضانة والتربية والنفقة وغير ذلك . لكن في بعض الأحيان لأجل وجود بعض الشبهات والإيرادات - مثل إنكار الزوج الدخول بزوجته ورميها بالزنا ، أو اعتقاده بأنّ أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، وتولّد الطفل في الشهر العاشر من زمان الدخول مثلًا ، ومثل أن يكون انتقال النطفة بالآلات العلميّة الحديثة ، أو تكوّن الطفل بوطء الشبهة ، وغير ذلك من الشبهات - تعيين نسب الطفل مشكل . فيسأل ما هو المناط في تعيين نسب الأطفال في هذه الموارد وما شابهها .