مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
187
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الثالث : شرائط الملتقط [ الشرائط عند الخاصة ] الأوّل والثاني : البلوغ والعقل الظاهر عدم الخلاف بين فقهاء الشيعة وأهل السنّة في اشتراط البلوغ والعقل فيه ، فلا اعتبار لالتقاط الصبيّ وإن كان مميّزاً مراهقاً ، ولا المجنون ولو كان أدواريّاً ولم يصيرا ملتقطين . قال المحقّق في الشرائع : « الثاني في الملتقط ويراعى فيه البلوغ والعقل والحريّة ، فلا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون » « 1 » . وصرّح بذلك العلّامة في القواعد « 2 » ، والتذكرة « 3 » ، والإرشاد « 4 » ، والتحرير « 5 » ، والشهيدان في اللمعة « 6 » والمسالك « 7 » والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان « 8 » ، وكذا في الرياض « 9 » ، والجواهر « 10 » وغيرهما « 11 »
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 283 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 201 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 الطبعة الحجريّة . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 1 / 440 . ( 5 ) تحرير الأحكام : 4 / 447 . ( 6 ) اللمعة الدمقشيّة : 143 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 12 / 464 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 398 . ( 9 ) رياض المسائل : 14 / 140 . ( 10 ) جواهر الكلام : 38 / 158 . ( 11 ) تحرير الوسيلة : 2 / 209 ، منهاج الصالحين : 2 / 211 ، تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة شرح مسألة 2 من مباحث اللقيط .