مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

173

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ب : المعنى الاصطلاحي قال الشيخ في المبسوط : « المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد » « 1 » . وفي الشرائع : « اللقيط : هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له » « 2 » . وكذا في التذكرة « 3 » والتحرير « 4 » . وزاد في القواعد : « وإن كان مميّزاً » « 5 » . قال في المسالك في شرح تعريف المحقّق : « احترز بالصبيّ ، عن البالغ ؛ فإنّه مستغن عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه . نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ وجب تخليصه كفايةً . وبالضائع ، عن غير المنبوذ وإن لم يكن له كافل ؛ فإنّه لا يصدق عليه اسمُ اللقيط وإن كانت كفالته واجبة كفاية كالضائع ، إلّا أنّه لا يسمّى لقيطاً . ويجوز الاحتراز بقوله : لا كافل له ، عن الصبيّ الملقوط ؛ فإنّه في يد الملتقط يصدق أنّ له كافلًا ، ومع ذلك لا يخرج به عن اسم الضائع بالنسبة إلى أهله » « 6 » . وفي جامع المقاصد : « يجب أن يستثنى من المميّز المراهق ؛ لأنّه كالبالغ في حفظ نفسه ، فلا يجوز التقاطه » « 7 » . وزاد في الدروس المجنون فقال : « اللقيط كلّ صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له ، ويسمّى ملقوطاً ومنبوذاً ، واختلاف اسميه باعتبار حاليه ؛ فإنّه ينبذ أوّلًا

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي : 3 / 336 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 283 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة . ( 4 ) تحرير الأحكام : 4 / 447 . ( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 200 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 12 / 461 . ( 7 ) جامع المقاصد : 6 / 97 .