مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
170
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فرجع المقرّ عن الإقرار ، لم يقبل رجوعه ؛ لأنّه حقّ لغيره » « 1 » . ومثل ذلك في المبدع « 2 » ، وبه قال أيضاً فقهاء المالكيّة « 3 » . والظاهر لا خلاف بينهم أيضاً في أنّه إذا لاعن الزوج ثمّ أكذب نفسه لحقه النسب . ففي المهذّب : « إذا لاعن الزوج ثمّ أكذب نفسه وجب عليه حدّ القذف إن كانت المرأة محصنةً ، أو التعزير إن لم تكن محصنة ، ولحقه النسب ؛ لأنّ ذلك حقّ عليه ، فعاد بتكذيبه » « 4 » . وكذا في المجموع « 5 » ، وفي البيان : « إذا لاعن الزوج ثمّ أكذب نفسه عاد كلّ حقّ عليه ، وهو وجوب حدّ القذف عليه ولحوق النسب الذي نفاه به ، وعادت حصانتها في حقّه ، ولا يعود كلّ حقّ له ، وهو : عود الزوجيّة ، وارتفاع التحريم على التأبيد » « 6 » . وكذا في الإنصاف وزاد « وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وينجرّ أيضاً نَسَبُهُ من جهة الامّ إلى جهة الأب كالولاء ، ويتوارثان » « 7 » . وفي المغني : « إن أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حيّاً بغير خلاف بين أهل العلم ، وإن كان ميّتاً لحقه نسبه في قول أكثر أهل العلم » « 8 »
--> ( 1 ) الكافي في فقه أحمد : 4 / 314 . ( 2 ) المبدع : 7 / 61 وج 8 / 373 . ( 3 ) بلغة السالك : 3 / 348 ، مواهب الجليل : 7 / 266 ، عقد الجواهر الثمينة : 2 / 717 . ( 4 ) المهذّب في فقه الشافعي : 3 / 92 . ( 5 ) المجموع شرح المهذّب : 19 / 102 و 103 . ( 6 ) البيان في مذهب الشافعي : 10 / 470 . ( 7 ) الإنصاف : 9 / 265 . ( 8 ) المغني : 9 / 41 ، الشرح الكبير : 9 / 59 .