مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
105
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بامّه » « 1 » . وفي الإنصاف : « الولد ينتفي بتمام تلاعنهما على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب » « 2 » . ومثل ذلك في المغني « 3 » ، والشرح الكبير 4 ، والمحرّر « 5 » . فرعان الأوّل : لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة مَن تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به فضلًا عمّا إذا اتّهمها ، بل يجب عليه الإقرار بولديّته . نعم ، يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به ، إذا كان بحسب ظاهر الشرع لحق به لولا نفيه ؛ لئلّا يلحق بنسبه من ليس منه ، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك . الثاني : إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم . وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه ولم يعلم بالانتفاء كما في مهذّب الأحكام « 6 » ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك ، وتفصيل الكلام في الفرعين في كتاب اللعان ، فراجع المطوّلات .
--> ( 1 ) الهداية شرح بداية : 1 - 2 : 304 . ( 2 ) الإنصاف : 9 / 261 . ( 3 ) ( 3 ، 5 ) المغني : 9 / 37 - 38 . الشرح الكبير : 9 / 50 - 51 . ( 5 ) المحرّر : 2 / 99 . ( 6 ) مهذّب الأحكام : 26 / 254 .