مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
72
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
يجامع إذا تزوّجها فدخل بها وجامعها ، أيكون ذلك إحصاناً في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم ، تحصنه ولا يحصنها » « 1 » . ج - الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي : « فإن كانت صغيرةً لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها . . . قال الشافعي : لو قيل لها النفقة كان مذهباً . . . لأنّ تعذّر الوطء لم يكن بفعلها ، فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض » « 2 » . وقال الخرقي في باب وجوب النفقة : بل القدرة على ذلك ، أي على التمكين ، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها « 3 » . فالمفهوم من كلامه أنّه إذا أطاقت الوطء يجوز وإن كان قبل تسع سنين . د - الشافعيّة قال الشافعي : « إذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلها ، وإن لم تكن بالغةً فخلَت بينه وبين الدخول عليها ، أو خُلّي أهلها فيما بينه وبين ذلك . . . وجب عليه نفقتها » « 4 » . والحاصل : أنّ الحكم بوجوب النفقة على الزوجة الصغيرة دليل على جواز وطئها ؛ لأنّ وجوب النفقة عندهم مشروط بتمكين الزوجة ، كما سيأتي البحث عنه قريباً .
--> ( 1 ) المدوّنة الكبرى 2 : 286 . ( 2 ) المغني 9 : 281 ، الشرح الكبير 9 : 252 - 253 . ( 3 ) المحرّر في الفقه 2 : 115 ، الإقناع 4 : 142 ، كشّاف القناع 5 : 552 - 553 . ( 4 ) الامّ 5 : 89 .