مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
69
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
في الاستبصار « 1 » . وأيضاً ظاهر معتبرة السكوني في الكبيرة ؛ حيث قال : « افضى امرأةً » والمرأة ظاهرة في البالغة . المطلب الخامس : وجوب نفقتها على الزوج يجب على الزوج إذا أفضى زوجته الصغيرة نفقتها ما دامت حيّةً . قال ابن حمزة : « فإن جامعها وأفضاها حرم عليه وطؤها أبداً ، ووجب عليه شيئان : الأرش والإنفاق عليها مدّة حياتها » « 2 » . وبه قال ابن سعيد « 3 » . وهذا الحكم في الجملة محلّ وفاقٍ ، ولم ينقل فيه الخلاف عن أحدٍ ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه « 4 » . ويدلّ على هذا الحكم أيضاً صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : « عليه الإجراء عليها ، ما دامت حيّة » « 5 » . والمراد بالإجراء ، إجراء النفقة عليها . قال في تفصيل الشريعة : « الظاهر وجوب الإنفاق عليها وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق لصحيحة الحلبي . . . فإنّ مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق وعدمه ، وفي الصورة الأولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا ، خصوصاً مع التعبير ب ما دامت حيّة » « 6 » .
--> ( 1 ) الاستبصار 4 : 295 . ( 2 ) الوسيلة : 313 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 428 . ( 4 ) الخلاف 4 : 395 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 212 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 28 .