مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
67
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد - التي رواها المشايخ الثلاثة - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . وسألته عن رجلٍ وقع بجاريةٍ فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : « الدية كاملة » « 1 » . ودلالتها واضحة . ومنها : صحيحة التي ذكرها الصدوق رحمه الله « 2 » . وكذا خبر بريد بن معاوية المتقدِّمة « 3 » . الطائفة الثانية : رواياتٌ تدلّ على ثبوت الضمان : منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من وطئ امرأتَه قبل تسع سنين فأصابها عيبٌ فهو ضامِنٌ » « 4 » . ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السلام « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضَمِنَ » « 5 » . ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام قال : « لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فإن فعل فَعيِبَتْ فقد ضَمِنَ » « 6 » . وفي الوسائل : « أقول : هذا محمول على استحباب التأخير ، أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة » « 7 » . والظاهر أنّ المراد بالعيب هو الإفضاء ؛ فإنّه لا عيب هنا
--> ( 1 ) الكافي 7 : 313 ح 11 ، تهذيب الأحكام 10 : 248 ح 980 ، الفقيه 4 : 101 ح 337 ، وسائل الشيعة 19 : 284 الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 251 الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 381 الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 4 ) الخصال : 420 ح 16 ، وسائل الشيعة 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 5 و 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 212 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 7 .