مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

37

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها . قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ اللَّه يقول : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) لم يستثن في هذه ، كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمةٌ ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » « 1 » . وهذه الرواية نصٌّ في المطلوب وصريحة في المعنى الذي حملنا عليه الآية . والحاصل أنّ الجملة الأولى مطلقة والثانية مقيّدة ، والجملة المقيّدة إذا عطفت على الجملة المطلقة لا يجب أن يسري ذلك التقييد إلى الجملة الأولى أيضاً ، وهو ظاهر كلام الأردبيلي والراوندي « 2 » . وضعف بعض هذه الأخبار منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة ، مع دلالة صحيحة منصور بن حازم الآتية باشتهار الحكم بين الشيعة وافتخارهم به ، لصدوره عن أمير المؤمنين عليه السلام . الثالث : الأخبار الكثيرة : 1 - كصحيحة منصور بن حازم التي يدلُّ صدرها على قول ابن أبي عقيل ، حيث قال عليه السلام : « قد فعله رجلٌ منّا فلم نَرَ به بأساً » . وفيه : أنّها للتقيّة ؛ لأنّ في آخر الرواية قال عليه السلام : « يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها » « 3 » . وقضاء عليّ مشهور بين الشيعة وتفتخر به ، فالصحيحة دليل للقول المشهور .

--> ( 1 ) نفس المصدر والباب ص 356 ح 7 . ( 2 ) فقه القرآن 2 : 83 ، زبدة البيان 2 : 664 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 354 الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .