مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

33

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

4 - بنات الزوجات « الربائب » . ولمّا لم تكن الربائب هنا متصوّرة لكون الزوجة صغيرة ، يقع الكلام في الثلاثة الأولى . المسألة الأولى : نكاح امّ الزوجة الصغيرة هل تحرم امّ الزوجة الصغيرة على الزوج بمجرّد العقد وإن لم يدخل بالمعقودة ؟ فيه ثلاثة أقوال : [ القول ] الأوّل : عدم الحرمة . الثاني : الحرمة . الثالث : التوقّف . أمّا القول الأوّل : فذهب إليه ابن أبي عقيل ؛ فإنّه اشترط في تحريم الامّ الدخول بالبنت ، ومال إليه الصدوق والكليني ، وبه قال بعض أهل السنّة أيضاً « 1 » . قال في المختلف : « قال ابن أبي عقيل : قال اللَّه - تعالى - : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) ثمّ شرط في الآية شرطاً ، فقال : ( اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . . . ) فالشرط عند آل الرسول ، في الامّهات والربائب جميعاً الدخول ، وإذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ ماتت عنه أو طلّقها قبل أن يدخل ، بها فله أن يتزوّج بامّها وابنتها . وأمّا الصدوق ، فإنّه روى في الفقيه عن جميل بن درّاج ، عن الصادق عليه السلام أنّه سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : « الامّ والابنة في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 531 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 106 .