مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
16
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وفي روضة الطالبين : قال في الحاوي : « للأب والوصيّ والقيّم أن يوكّل في بيع مال الطفل ، إن شاء عن نفسه وإن شاء عن الطفل ، وفي جوازه عن الطفل نظر « 1 » . وقال الخطيب الشربيني : « يصحّ توكيل الوليّ وهو الأب والجدّ في حقّ الطفل في النكاح والمال ، والوصي والقيّم في المال ، فيوكّل الوليّ عن الطفل أو عن نفسه أو عنهما معاً ، وفائدة كونه وكيلًا عن الطفل أنّه لو بلغ رشيداً لم ينعزل الوكيل ، بخلاف ما إذا كان وكيلًا عن الوليّ » « 2 »
--> ( 1 ) روضة الطالبين 4 : 27 . ( 2 ) مغني المحتاج 2 : 217 .