مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

12

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده ؛ فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوّجها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور ، والنكاح باطل » « 1 » . ومنها : صحيحة داود بن سرحان - التي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى » الحديث « 2 » . وكذا صحيحة أبي عبيدة « 3 » ويؤيّده روايات عمّار الساباطي « 4 » وإبراهيم ابن أبي يحيى « 5 » وجابر « 6 » ومضمرة محمد بن شعيب « 7 » ومرسلة عبد اللَّه بن بكير « 8 » ، فمقتضى هذه النصوص المتضافرة وغيرها أنّ عقد النكاح ممّا تصحّ فيه الوكالة ، وبما أنّ عقد نكاح الصغار بيد الوليّ ؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو غيرهما ، فالولي إمّا أن يباشر نفسه بإجراء عقد النكاح ، أو يوكّل غيره في ذلك ، وهو المطلوب .

--> ( 1 ) نفس المصدر 14 : 230 ، الباب 28 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر 14 : 228 ، الباب 26 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر 14 : 217 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 . ( 5 ) نفس المصدر 14 : 222 ، الباب 16 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 6 ) نفس المصدر 14 : 217 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 7 ) نفس المصدر 14 : 224 ، الباب 20 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 8 ) نفس المصدر 14 : 230 ، الباب 28 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 .