مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
90
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
د - أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة وممّا يستحب عند المجامعة أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة « 1 » ، فلا يمسحا بخرقةٍ واحدة ، ففي الخبر : « لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة والطلاق . . » « 2 » . ويستحبّ أيضاً أن يلاعب الرجل المرأة قبل جماعها ، وأن يمكث فيه ولا يتعجّل ، ويدلّ عليه ما رواه ابن القداح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنَّ كما يأتي الطير ، ليمكث وليلبث » « 3 » . قال بعضهم : وليتلبّث « 4 » . وفي خبرٍ آخر عن عليّ عليه السلام قال : « إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها فإنّ للنساء حوائج » « 5 » . وأيضاً ورد بهذا المضمون روايات أُخرى « 6 »
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 801 ؛ مستمسك العروة 14 : 12 ؛ مستند العروة 1 : 20 من كتاب النكاح ؛ مهذّب الأحكام 24 : 29 . ( 2 ) الفقيه 3 : 412 باب النوادر ، ح 1712 . ( 3 ) الكافي 5 : 497 ح 2 ؛ التهذيب 7 : 412 ح 1648 ؛ وسائل الشيعة 14 : 82 باب 56 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 23 : 130 . ( 5 ) الخصال : 637 ؛ وسائل الشيعة 14 : 83 باب 56 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 . ( 6 ) الكافي 5 : 567 ح 48 ؛ الفقيه 3 : 416 ح 1732 ؛ وسائل الشيعة : 14 : 82 باب 56 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 ، 3 .