مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
88
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
« لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم اللَّه ، اللهمّ جنّبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا ، فإنّه إن يقدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرّه شيطان أبداً » « 1 » . وبهذا المضمون وردت روايات أخر أيضاً « 2 » . ب - أن يكون كلّ من الزوج والزوجة حين الجماع على طهارة ويستحبّ أن يكون الزوجان عند الجماع على طهارة ، خصوصاً في ليلة الزفاف وفيما إذا كانت المرأة حاملًا « 3 » ، يدلّ عليه أيضاً روايات ، مثل : 1 - ما جاء في وصيّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام قال : « يا عليّ إذا حملت امرأتك ، فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد » « 4 » . 2 - وما رواه أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعت رجلًا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام : إنّي رجل قد أسننت ، وقد تزوّجت امرأةً بكراً صغيرةً ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصلّ ركعتين ، ثمّ مجّد اللَّه وصلِّ على محمّدٍ وآل محمّد ، ثمّ ادع اللَّه ومُر مَن معها أن يؤمِّنوا على دعائك . . . » « 5 »
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 856 ح 1434 . ( 2 ) الكافي 5 : 500 - 501 ح 1 و 2 و 5 و 6 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 267 ؛ قواعد الأحكام 2 : 2 ؛ مسالك الأفهام 7 : 22 ؛ نهاية المرام 1 : 43 ؛ جواهر الكلام 29 : 43 ؛ مستمسك العروة 14 : 9 . ( 4 ) الفقيه 3 : 412 باب النوادر قطعة من ح 1712 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 81 باب 55 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .