مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
80
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
عن وقت الحاجة . 2 - ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوّجوه . . . » « 1 » وغير المؤمن لا يُرضى دينه . 3 - وقول الصادق عليه السلام : « تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » « 2 » . 4 - وكذا ما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة فضيل بن يسار : « إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف . . » « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » . وفي الاستدلال بها نظر . قال في الجواهر : « أمّا الإجماع المحكيّ فلم نتحقّقه ؛ إذ ليس في المحكيّ عن المبسوط والخلاف إلّا قوله : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الإيمان وإمكان القيام بالنفقة . . . إلى أن قال : والجميع كما ترى إنّما يراد من الإيمان فيها المرادف للإسلام لا المعنى الأخصّ ؛ بقرينة استدلالهم على نفي الزيادة عن ذلك في مقابل الشافعي وغيره من العامّة ممّن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك بكون المجمع عليه ذلك ، والأصل عدم الزيادة ، ولا ريب في أنّ المعتبر عند الجميع الإسلام « 5 » . أمّا الروايات : فيرد على الأولى - مضافاً إلى إرسال سندها - أنّ الإيمان في الأخبار النبويّة مرادف للإسلام ، لا الإيمان الذي يعتبره أصحابنا فإنّه اصطلاح متأخّر لا يراد عند إطلاقه في كلام اللَّه تعالى ونبيّه إجماعاً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 50 و 51 باب 28 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 349 ، ح 5 ؛ الفقيه : 3 : 258 ، ح 1226 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 304 ، ح 1266 . ( 3 ) الكافي 5 : 350 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة 14 : 424 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 5 . ( 4 ) الكافي 5 : 349 ، ح 6 . ( 5 ) جواهر الكلام 30 : 95 و 96 .