مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

77

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وليس كلّ فسق حريّاً بالإعراض والإهانة على وجه ينافي التزويج ولا يؤمن معه من الإضرار بها ومن قهرها عليه ، ولا كلّ فسق يسقط حرمة الإيمان التي قد علمت من الشريعة « 1 » . نعم ، لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق كشرب الخمر والزنا وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى ؛ ولذا قال بعض الفقهاء : ويكره أن يزوّج الفاسق ويتأكّد في شارب الخمر « 2 » لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللَّه على لساني فليس بأهل أن يزوَّج إذا خطب » « 3 » . وقول الصادق عليه السلام : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » « 4 » وغير ذلك من الروايات « 5 » . وتتأكّد الكراهة أيضاً بالنسبة إلى الزاني كما في الجواهر « 6 » ؛ لصحيح أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) « 7 » فقال : « كنّ نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك ، والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف

--> ( 1 ) جواهر الكلام 30 : 114 - 115 ؛ جامع المدارك 4 : 276 - 277 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 300 ؛ قواعد الأحكام 2 : 7 ؛ مسالك الأفهام 7 : 412 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 256 ؛ جواهر الكلام 30 : 115 ؛ جامع المدارك 4 : 277 . ( 3 ) الكافي 5 : 348 ح 3 ؛ التهذيب 7 : 398 ، ح 1589 . ( 4 ) الكافي 5 : 347 ، ح 1 ؛ التهذيب 7 : 398 ، ح 1590 ؛ وسائل الشيعة 14 : 53 باب 29 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 348 ح 2 ؛ التهذيب 7 : 398 ، ح 1591 ؛ وسائل الشيعة 14 : 53 باب 29 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 و 5 . ( 6 ) جواهر الكلام 30 : 115 . ( 7 ) سورة النور ( 24 ) : 3 .