مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

69

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الذي ربّته جائز على كراهية « 1 » ؛ للنهي عنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبِّل الرجل أله أن يتزوّجها ؟ فقال : « إذا كانت قبّلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبّلته وربّته وكفلته فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي » . وفي خبر آخر : « وصديقي » « 2 » . وخبر جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : « لا ، ولا ابنتها هي بعض امّهاته » « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » . ويدلّ على الحلّية أصالة الحلّ كما في المسالك « 5 » ، وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت للرضا عليه السلام : يتزوّج الرجل المرأة التي قبّلته ؟ فقال : « سبحان اللَّه ما حرّم اللَّه عليه من ذلك » « 6 » . وهكذا خبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عنه عليه السلام « 7 » . والجمع بين الأخبار يقتضي حمل النهي على الكراهة .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 301 ؛ قواعد الأحكام 3 : 49 الطبعة الحجرية ؛ جامع المقاصد 12 : 484 ؛ مسالك الأفهام 7 : 423 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 104 ؛ جواهر الكلام 30 : 135 ؛ العروة الوثقى 2 : 799 ؛ وسيلة النجاة : 230 ؛ مهذّب الأحكام 24 : 17 ؛ مستند العروة الوثقى 1 : 16 كتاب النكاح . ( 2 ) التهذيب 7 : 455 إلى 456 ، ح 1824 و 1825 ؛ وسائل الشيعة 14 : 387 باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 . ( 3 ) الكافي 5 : 447 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة 14 : 386 باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 5 : 447 ، ح 1 و 3 ؛ التهذيب 7 : 455 ح 1822 ؛ وسائل الشيعة 14 : 386 باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 و 4 و 8 . ( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 423 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 455 ، ح 1821 ؛ وسائل الشيعة 14 : 387 باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 6 . ( 7 ) قرب الإسناد : 385 ، ح 1356 ؛ وسائل الشيعة 14 : 387 باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .