مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
678
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
لخصوص المورد . ورابعاً : مع التسليم وغضّ النظر عمّا ذكرنا يقال : القدر المتيقّن من هذا موضع الحاجة وقضاء المصلحة اللازمة كما سنبيّنه في القول الثالث ، والفرض أنّ الصغير لا يحتاج إلى التزويج ، ولا تقتضي المصلحة ذلك . 2 - صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » « 1 » . ولا شكّ في أنّ الحاكم ولي أمر الصغيرين ، وهكذا سائر الأخبار « 2 » الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح ، وعدّ ولي الأمر منهم . 3 - رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها » « 3 » . فهذه أيضاً صريحةٌ في أنّ التزويج بأمر الوليّ وتحت ولايته إذا لم تكن المرأة مالكة أمرها جائز ، والصغيرة لا تكون كذلك والحاكم يكون وليّاً لأمرها . 4 - صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها إن تزويجها بغير وليّ جائز » « 4 » . فالمستفاد منها أنّ المرأة إذا لم تملك نفسها - بأن تكون صغيرة - يكون تزويجها مع الوليّ ، والفرض أنّ الحاكم وليّ .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 392 ، ح 1570 ؛ وسائل الشيعة 14 : 212 باب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 212 ب 8 . ( 3 ) التهذيب 7 : 378 ، ح 1530 ؛ وسائل الشيعة 14 : 215 ب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 6 . ( 4 ) الكافي 5 : 391 ، ح 1 ؛ الفقيه 3 : 287 ، ح 1197 ؛ التهذيب 7 : 377 ، ح 1525 ؛ وسائل الشيعة 14 : 201 باب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .