مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
66
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) « 1 » قال : « هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو متّهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة » « 2 » . وصحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة « 3 » وغيره « 4 » . ج : المجنونة قال الفقهاء : يكره نكاح المجنونة « 5 » لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها » « 6 » . وما رواه عبد اللَّه بن مصعب الزبيري قال : سمعت أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام قال : « أمّا الحرائر فلا تذاكروهنّ ، ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهي ، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي ، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها ، وجارية
--> ( 1 ) سورة النور ( 24 ) : 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 354 ح 1 ؛ الفقيه 3 : 256 إلى 257 ؛ التهذيب 7 : 406 ، ح 1625 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 335 باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر ح 2 و 3 و 4 و 5 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 431 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 110 ؛ العروة الوثقى 2 : 799 ؛ مستمسك العروة الوثقى 14 : 8 ؛ مستند العروة الوثقى 1 : 16 كتاب النكاح ؛ مهذّب الأحكام 24 : 18 ؛ المغني 7 : 469 ؛ البيان 9 : 115 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 2 : 34 . ( 6 ) الكافي 5 : 354 ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 406 ؛ وسائل الشيعة 14 : 57 باب 34 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .