مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
659
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وقال الشيخ في الخلاف : « إذا كان الوليّ أو وكيله ، أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين ، أو واحدٌ منهم محرماً فالنكاح باطل » « 1 » . ومثل ذلك جاء في الشرائع وبعض كتب العلّامة « 2 » . واختاره أيضاً المتأخّرون « 3 » وفقهاء العصر « 4 » . أدلّة هذه المسألة ويمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه : الأوّل : حكى الشيخ رحمه الله : أنّ هذا قول عليّ عليه السلام ، قال في الخلاف : « وبه قال في الصحابة عليّ عليه السلام وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم في الصحابة » « 5 » . الثاني : الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف « 6 » والغنية « 7 » والمنتهى « 8 » ، وكشف اللثام « 9 » . قال في الجواهر : « وكذا تحرم عليه النساء لمساً بشهوة . . . وعقداً لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض إن لم
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 315 مسألة 111 . ( 2 ) منتهى المطلب 2 : 808 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 - 6 . ( 3 ) جامع المقاصد : 12 : 108 ، كشف اللثام : 7 : 68 . ( 4 ) مستمسك العروة 14 : 484 ؛ مستند العروة ، كتاب النكاح 2 : 313 ؛ مهذّب الأحكام 24 : 282 ؛ العروة الوثقى مع تعليقات أعلام العصر 2 : 869 . ( 5 ) الخلاف 2 : 315 مسألة 111 . ( 6 ) نفس المصدر 2 : 316 مسألة 111 . ( 7 ) غنية النزوع : 158 . ( 8 ) منتهى المطلب 2 : 808 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 68 .