مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

639

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

آراء الجمهور من أهل السنّة في ولاية الوصيّ على تزويج الصغار لهم في هذه المسألة أربعة أقوال : القول الأوّل : أنّه تستفاد الولاية في النكاح بالوصيّة ، اختاره الإمام أحمد في أحد قوليه ، وبه قال الخرقي والحسن وحمّاد بن أبي سلمان ومالك « 1 » وابن شاس « 2 » وأبو ليلى « 3 » . وفي المغني لابن قدامة : « قال مالك : إن عيّن الأب الزوج ملك الوصيّ إجبارها صغيرةً كانت أو كبيرةً ، وإن لم يعيّن الزوج وكانت بنته كبيرةً صحّت الوصية واعتبر إذنها ، وإن كانت صغيرةً انتظرنا بلوغها ، فإذا أذنت جاز أن يزوّجها بإذنها « 4 » ، ولكن « قال أحمد : إنّ للوصيّ ولاية مطلقاً سواء عيّن الزوج أم لا » « 5 » . القول الثاني : إنّه لا ولاية للوصيّ مطلقاً ، سواء أطلق الموصي الوصاية أو نصّ على النكاح ، وسواء عيّن الزوج أو لم يعيّن ، وبه قال الشافعية والحنفية « 6 » والظاهرية والثوري والشعبي والنخعي « 7 » والمزني « 8 »

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 354 ؛ الشرح الكبير 7 : 440 . ( 2 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 16 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 4 : 222 . ( 4 ) المغني 7 : 355 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 355 مع تصرّفٍ ؛ الشرح الكبير 7 : 441 . ( 6 ) الأم 4 : 127 ؛ الحاوي الكبير للماوردي 10 : 202 . ( 7 ) المحلّى بالآثار 9 : 46 ؛ بداية المجتهد 2 : 13 ؛ المغني 7 : 354 ؛ المبسوط للسرخسي 4 : 222 . ( 8 ) مختصر المزني : 146 .