مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

597

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك » « 1 » يعني أنّ الإمضاء أو الفسخ إلى الابن . 2 - ونحوها معتبرة فضل بن عبد الملك ؛ لأنّه جاء في آخرها وقال : « إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإن زوّج الابنة جاز » « 2 » . 3 - وخصوص صحيحة « 3 » محمّد بن مسلم ورواية الكناسي « 4 » السابقتين ويمكن المناقشة في جميعها ، فيُقال : أمّا رواية أبان ومعتبرة فضل بن عبد الملك ، فإنّهما عامّتان بالنسبة إلى صحيحة أبي عبيدة السابقة « 5 » لأنّ فيها حكم التزويج قبل الإدراك فتختصّ بالصغيرين ، فتخصّصان بهما ، أي تخصّص الصحيحة رواية أبان ومعتبرة فضل بن عبد الملك ، وتكون النتيجة عدم الخيار للصبيّ بعد البلوغ . وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، فإنّها معارضةٌ للنصوص السابقة ، وأعرض المشهور عنها بالنسبة إلى الصغيرة ، بل مخالفة للإجماع ، فلا بدّ من طرحها أو حملها على ما حمله الشيخ « 6 » وغيره « 7 » كما تقدّم . وأمّا رواية الكناسي فضعيفة سنداً من جهة مجهوليّة الراوي . ويمكن أن يقال : إعراض المشهور عن صحيحة محمّد بن مسلم في الصغيرة لا يوجب ردّ الخبر بالنسبة إلى الصغير أيضاً ؛ لجواز التفكيك بين أجزاء الخبر ، فجزء منه مورد إعراض المشهور فيطرح والجزء الآخر معتبر ، إلّا أنّ في الصحيحة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 221 باب 13 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر 15 : 39 باب 28 من أبواب المهور ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر 14 : 208 باب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 8 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 9 . ( 5 ) الكافي 7 : 132 باب ميراث الغلام ، ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 382 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 23 : 207 .