مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
582
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
على ترتيب خاصّ نشير إليه اختصاراً : الحنفية : أنّ الولاية بعد الأب والأجداد من قبل الآباء الأخ لأب وأمّ ، ثمّ الأخ لأب ، ثمّ ابن الأخ لأب وأمّ ، ثمّ ابن الأخ لأب ، ثمّ العمّ لأب وأمّ ، ثمّ العمّ لأب ثمّ ابن العمّ لأب وأمّ ، ثمّ ابن العمّ لأب « 1 » . المالكيّة : يقدّم عندهم من الأقارب الابن ثمّ ابنه وإن سفل ثمّ الأب ، ثمّ بعدهما الأخ ، ثمّ ابنه وإن سفل ، ثمّ الجدّ ثمّ العم ثمّ ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث « 2 » . الشافعية : أحقّ الأولياء عندهم الأب ، ثمّ الجدّ أبو الأب ثمّ أبوه وإن علا ، ثمّ الأخ لأبوين أو لأب ، ثمّ ابن كلّ منهما وإن سفل ، ثمّ العم لأبوين أو لأب ، ثمّ ابن كلّ منهما وإن سفل ، ثمّ سائر العصبة « 3 » . الحنابلة : أحقّ الناس بعد الأب أبو الأب وإن علا ، ثمّ ابنها ثمّ ابنه وإن نزل ، ثمّ الأخ ثمّ ابنه ، ثمّ العمّ ثمّ ابنه ، ثمّ الأقرب فالأقرب من عصابتها « 4 » . بعد ذكر هذه المقدّمة يقع الكلام في جهتين : الجهة الأولى : إذا كان هناك وليّان في درجةٍ واحدة ومرتبةٍ واحدة كالأخوين الشقيقين أو العمّين كذلك ، فأيّهما يقدّم ويستحقّ الولاية ؟ وعلى أيّ أساس يكون ذلك . الجهة الثانية : أنّه لو زوّج كلّ من الوليين بدون علمٍ عن عقد الآخر هل يصحّ العقد أم لا ؟ وإذا كان أولياء العقد متعدّدين فأيّهم يقدّم ؟ فإذا كان أولياء العقد متعدّدين وتساووا في المرتبة والدرجة ، كما لو كانوا إخوة
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 4 : 219 . ( 2 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 225 ، عقد الجواهر الثمينة 2 : 21 . ( 3 ) مغني المحتاج 3 : 151 ؛ نهاية المحتاج 6 : 231 ؛ المجموع شرح المهذّب 17 : 313 ؛ روضة الطالبين 6 : 54 . ( 4 ) الكافي في الفقه الإمام حنبل 3 : 10 ؛ المغني والشرح الكبير 7 : 347 - 348 .