مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

579

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

كِتابِ اللَّهِ ) « 1 » * أي يتعيّن بعضهم من بعضٍ لحقّ الميراث ، وفي المقام أيضاً الجدّ أولى بنكاح الصغيرة أي يتعيّن ويقدّم ، ولا يمضى ما يقع من الأب باعتبار أولويّة الجدّ عند التشاحّ ، ولعلّ ذلك ظاهر قول الصدوق رحمه الله ، حيث قال : « وإذا أراد رجلٌ أن يزوّج ابنته من رجلٍ وأراد جدّها - أبو أبيها - أن يزوّجها من غيره ، فالتزويج للجدّ وليس له مع أبيه أمرٌ آخر » « 2 » . فإنّ الظاهر من كلامه قدس سره انتفاء ولاية الأب عند التشاح ، وأيضاً هو ظاهر كلام المحقّق حيث قال : « وإن تشاحّا قُدّم اختيار الجدّ » « 3 » وكلام يحيى ابن سعيد الحلّي « 4 » والعلّامة « 5 » وصاحب الجواهر في بعض كلماته « 6 » . واختار هذا القول أيضاً السيد الخوئي رحمه الله فقال : « إنّ هذا القول وإن كان نادراً بل لم يُعلم القائل به ، إلّا أنّه المتعيّن بحسب الأدلّة والنصوص » « 7 » وقال في المستمسك : « لم أعثر عليه » « 8 » . نقول : قد عرفت القائلين به من ظاهر القدماء وبعض المتأخّرين ، وأمّا دلالة النصوص فستأتي إن شاء اللَّه في القول الثاني . القول الثاني : إنّ الأولوية هنا بمعنى الأفضلية ، وأرجحيّة ولاية الجدّ على الأب ، بحيث لو سبق عقد الأب صحّ أيضاً ، ولكن ينبغي له أن يستأذن من الجدّ ،

--> ( 1 ) سورة الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 2 ) المقنع : 316 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 278 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 437 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 5 . ( 6 ) جواهر الكلام 29 : 209 . ( 7 ) مستند العروة ، كتاب النكاح 2 : 293 . ( 8 ) المستمسك 14 : 466 .