مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

572

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الأب على عقد الجدّ ، وهذا العنوان أمر وجوديٌ ، وأصل عدم وقوع عقد الجدّ إلى زمان عقد الأب لا يثبت هذا العنوان ؛ لأنّه بالنسبة إليه مثبتٌ ، وفيه بحث سيأتي قريباً إن شاء اللَّه تعالى . الرابعة : كون تاريخ أحدهما معلوماً والآخر مجهولًا إن وقع عقدان وكان تاريخ أحدهما معلوماً وتاريخ الآخر مجهولًا ، ينقسم هذا إلى قسمين : 1 - ما إذا كان تاريخ عقد الجدّ معلوماً ، كأن يكون يوم الجمعة وعقد الأب مجهولًا ، ففي هذه الصورة أيضاً يقدّم عقد الجدّ ؛ لأنّ الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ ، ولمّا كان تاريخ عقد الأب مجهولًا يجري فيه الأصل ، ونشكّ في زمان حدوثه فالأصل عدم حدوثه في الأزمنة التي شُكّ في حدوثه فيها ، ومنها زمان حدوث معلوم التاريخ ، فيستصحب عدم وقوع عقد الأب إلى زمان وقوع عقد الجدّ . ولا يعارضه أصل عدم وقوع عقد الجدّ إلى حين وقوعه ؛ لأنّ عقد الجدّ معلوم التاريخ ، ولا يجري فيه الأصل كما حرّر في محلّه « 1 » . قال السيد الخوئي رحمه الله : « يجري استصحاب عدم سبق عقد الأب على عقد الجدّ ؛ لأنّ المعتبر في تقديم عقد الجدّ قيدٌ عدميٌ ، فيمكن إحرازه عند الشكّ فيه بالأصل ، وهو بخلاف القيد المعتبر في تقديم عقد الأب فإنّه وجوديٌ ، فلا ينفع في إحرازه التمسّك باستصحاب عدم تقدّم عقد الجدّ عليه ، فإنّه لا يثبت كون عقده قبل عقد الجدّ » « 2 » . 2 - القسم الثاني بعكس ذلك ، بأن يكون عقد الأب معلوم التاريخ وعقد الجدّ مجهولًا .

--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 480 ؛ فرائد الأصول 2 : 667 ؛ فوائد الأصول للنائيني 4 : 509 . ( 2 ) مستند العروة 2 : 190 - 291 كتاب النكاح .