مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
555
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ولده » « 1 » . وقطع به ابن إدريس « 2 » والفاضل الآبي « 3 » . وهكذا اختاره الفاضلان « 4 » والشهيد والمحقّق الثانيان « 5 » والسيد صاحب المدارك « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » وصاحب العروة « 8 » والمحشّون عليها « 9 » ، وقوّاه في الحدائق حيث قال : « والمسألة لا تخلو من شوب الإشكال ، وإن كان قول المشهور لا يخلو من قوّة » « 10 » وغيرهم « 11 » . أدلّة هذا القول : يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوهٍ : الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الرياض « 12 » . وحكاه في كشف اللثام « 13 » عن الخلاف ، ولكن لم نعثر عليه في الخلاف ، والظاهر أنّه مدركي . الوجه الثاني : النصوص ، وهي العمدة 1 - كصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الذي بيده عقدة
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 438 . ( 2 ) السرائر 2 : 561 . ( 3 ) كشف الرموز 2 : 110 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 276 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 7 . ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 93 - 94 ؛ مسالك الأفهام 7 : 117 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 63 . ( 7 ) جواهر الكلام 29 : 171 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 865 . ( 9 ) أكثر التعليقات لأعلام العصر كالسادة العظام : الأصبهاني والبروجردي وعبد الهادي الشيرازي والخوئي والخميني والكلبايكاني ، تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 92 و 103 . ( 10 ) الحدائق الناضرة 23 : 204 . ( 11 ) رياض المسائل 6 : 388 . ( 12 ) رياض المسائل 6 : 388 . ( 13 ) كشف اللثام 7 : 59 .