مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

554

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثاني : حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب وقع البحث في أنّه هل يُشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب كما عن جماعة من المتقدّمين ، أو موته كما عن بعض أهل السنّة ، أو لا يشترط هذا ولا ذاك ؟ اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة إلى قولين : القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب ولا بموته . القول الثاني : اشتراطها ببقاء الأب . القول الثالث ، وهو لبعض أهل السنّة : اشتراط ولاية الجد بموت الأب . القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب : ذهب بعض فقهائنا وهو الأقوى إلى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ولا موته ، وهو قول المفيد والسيد المرتضى في ظاهر كلامهما ، حيث أثبتا الولاية للجدّ مطلقاً من غير اشتراط وجود الأب . قال في المقنعة : « وليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرةٍ سوى أبيها أو جدّها لأبيها » « 1 » . وقال علم الهدى : « عندنا أنّه يجوز أن ينكح الصغارَ الآباء والأجداد من قبل الآباء » « 2 » . فظاهر كلامهما مطلق يشمل حال موت الأب أيضاً . وصرّح به يحيى بن سعيد الحلّي ، حيث قال : « ولا يسقط ولاية الجدّ للأب على الصغيرين بموت

--> ( 1 ) المقنعة : 511 . ( 2 ) مسائل الناصريات : 332 .