مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
552
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المقاصد « 1 » والرياض « 2 » والجواهر « 3 » والعروة « 4 » والتعليقات عليها . أقوال أهل السنة في ولاية غير الأب والجد اختلف أهل السنّة في ولاية غير الأب والجدّ من سائر العصبات . قال الشافعي : « ومن على حاشية النسب كأخٍ وعمّ لا يزوّج صغيرةً بحالٍ » « 5 » . وقال مالك : « ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة » « 6 » . وقال الحنفية : « إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما ، وكذلك سائر الأولياء . وبه أخذ علماؤنا فقالوا : يجوز لغير الأب والجدّ من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة » 7 . وقال السرخسي في المبسوط : « والمولّى عليها لا يخلو إمّا أن تكون صغيرة أو كبيرة معتوهة ، فإن كانت صغيرة فأولى الأولياء عليها أبوها ، ثمّ الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب ، ثمّ بعد الأجداد من قبل الآباء وإن علوا : الأخ لأب وامّ ، ثمّ الأخ لأب ، ثمّ ابن الأخ لأب وأمّ ، ثمّ ابن الأخ لأب ، ثمّ العمّ لأب وأمّ ، ثمّ العمّ لأب » « 8 » . وقال في المحلّى : « وأمّا الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحدٍ أن ينكحها ، لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتّى تبلغ » « 9 » . وقال أحمد : « وأحقّ الناس بنكاح المرأة الحرّة أبوها ، ثمّ أبوه وإن علا . وأولى
--> ( 1 ) جامع المقاصد 12 : 92 . ( 2 ) رياض المسائل 6 : 385 . ( 3 ) جواهر الكلام 29 : 171 . ( 4 ) العروة الوثقى ، كتاب النكاح : 864 . ( 5 ) مغني المحتاج 3 : 150 . ( 6 ) ( 6 - 9 ) المبسوط للسرخسي 4 : 213 . ( 8 ) المبسوط للسرخسي 4 : 219 . ( 9 ) المحلّى بالآثار 9 : 38 .