مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
540
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فضل بن عبد الملك « 1 » وذيل صحيحة الحذّاء « 2 » . الثالث : الإجماع كما ادّعاه في السرائر « 3 » والناصريات « 4 » والغُنية « 5 » والتذكرة « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والرياض « 8 » وغيرها . قال في السرائر : « عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلّا للأب والجدّ من قبله . . . بغير خلاف بين أصحابنا إلّا من شيخنا أبي جعفر في نهايته » « 9 » . وقال في الرياض : « لا ولاية في النكاح لغير الأب والجدّ للأب وإن علا . . . إجماعاً » « 10 » . نقول : الظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون دليلًا مستقلًّا في قبال النصوص . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الولاية للأب والجدّ على نكاح الصغيرين ثابتة ، كتاباً وسنةً واتفاقاً من الفقهاء ، ولم نظفر على مخالفٍ إلّا ما يُنسب إلى ابن عقيل من إنكار ولاية الجدّ ، ولعلّه استند في ذلك إلى النصوص التي تدلّ على حصر الولاية في الأب :
--> ( 1 ) نفس المصدر : 39 باب 28 من أبواب المهور ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر 17 : 527 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 3 ) السرائر 2 : 561 . ( 4 ) الناصريات : 333 . ( 5 ) الغنية : 342 . ( 6 ) التذكرة 2 : 587 . ( 7 ) جامع المقاصد 12 : 92 . ( 8 ) رياض المسائل 6 : 385 . ( 9 ) السرائر 2 : 560 . ( 10 ) رياض المسائل 6 : 385 .