مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

531

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

نفسه أو ماله ، أو على نفس الغير وماله » « 1 » . وكذا قيل : « إنّ الولاية في الاصطلاح الشرعي هي : سلطة شرعية يتمكّن بها صاحبُها من إنشاء العقود والتصرّفات وتنفيذها ، أي ترتيب الآثار الشرعية عليها » « 2 » . نقول : هذه التعاريف الثلاثة قريبة المعنى ، وتكون شاملة لولاية الأب والجدّ والوصيّ عنهما ، ولكنّها قاصرةٌ عن شمول ولاية الحاكم ؛ لأنّها تكون عامّةً بالنسبة إلى جميع الشؤون الشخصية والمالية والاجتماعية والسياسيّة والمصالح الأخروية والدنيوية ، والحال أنّه اقتصر في هذه التعاريف بالولاية على الشؤون المالية والشخصية فقط . وعرّفها المحقّق النائيني بقوله : « إنّها عبارةٌ عن الرئاسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم » « 3 » ، ومقصوده رحمه الله من هذا ولاية الحاكم ، فلا يشمل ولاية الأب والجَدّ ونحوهما ؛ لأنّ ولايتهما لا تكون جامعةً بالنسبة إلى جميع شؤون المولّى عليه المالية والشخصية والاجتماعية والدينيّة و . . . فالأولى أن تعرّف بما ذكره المحقّق الأصفهاني رحمه الله بقوله : « فالولاية حقيقتها كونُ زمام أمور شيءٍ بيد شخص ، مَن ولِيَ الأمر ويليه » « 4 » . أقسام الولاية واعلم أنّه وإن كان بحثنا الآن في أحد أقسام الولاية ، أي ولاية الأب والجدّ على الصغار ، ولكن نحتاج إلى التعرّض لأفرادها الأخرى أيضاً خلال هذا المبحث

--> ( 1 ) المفصّل في أحكام المرأة 6 : 339 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلته 4 : 139 . ( 3 ) المكاسب والبيع للنائيني 2 : 333 . ( 4 ) حاشية المكاسب للمحقّق الأصفهاني 2 : 379 .