مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
520
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
العالم بحكمه . وممّا ذكرنا عن فقهاء أهل السنّة في بيان حكم الإطعام بالمتنجّس يُعلم رأيهم في هذه المسألة أيضاً ، يعني حيث إنّهم قائلون بحرمة الإطعام بالمتنجّس ، فالإطعام بعين النجس حرام على رأيهم بطريق أَولى . المطلب الرابع : في التسبيب إلى الإطعام بالطعام الضارّ للطفل لا شكّ في أنّه لا يجوز إطعام الصغار بالطعام الضارّ ، قال السيّد اليزدي في العروة : « يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس . . . وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم » « 1 » . واختاره في المستمسك « 2 » ومستند العروة « 3 » ومنهاج الصالحين « 4 » ومهذّب الأحكام والبحوث للشهيد الصدر « 5 » . وحاصل كلامهم : أنّ الإضرار بالغير غير جائز ، سواء كان الغير ولداً أو غير ولدٍ ، وسواء كان الإضرار مباشرة أو تسبيباً بإطعام الطعام الضارّ أو بغيره . ويدلّ على ذلك الكتاب والسنّة والعقل : 1 - أمّا الكتاب : فقوله تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) « 6 » . والآية وإن كانت في مورد الرضاع إلّا أنّ المورد لا يخصّص الوارد ، بتعبير
--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 742 مسألة 36 في صلاة القضاء . ( 2 ) المستمسك 7 : 102 . ( 3 ) مستند العروة ، كتاب الصلاة 1 : 5 ، الرقم 229 . ( 4 ) منهاج الصالحين 1 : 213 مسألة 239 . ( 5 ) بحوث في العروة الوثقى 4 : 358 . ( 6 ) سورة البقرة ( 2 ) : 233 .