مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

510

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثاني : حرمة سقي الأطفال بالمسكرات وتغذيتهم بعين النجس وفيه مطالب : المطلب الأوّل : في حرمة سقي المسكر للطفل قد صرّح الفقهاء بعدم جواز سقي المسكر للطفل ، قال في المهذّب : « ولا يجوز أن يسقى بشيء من البهائم والأطفال شيئاً من الخمر والمسكر » « 1 » . وبمثل هذا قال في الدروس « 2 » . وحكى في كشف اللثام قول القاضي عبد العزيز ابن البرّاج ، حيث قال : « وحرّمه القاضي لما روي من نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تعالج بالخمر والمسكر ، وأن يسقى الأطفال والبهائم . وقال : الإثم على من سقاها « 3 » » « 4 » . وقال المحقّق الأردبيلي في مسألة سقي الدواب المسكرَ : « ولا يقاس عليه الأطفال ، فإنّهم وإن لم يكونوا مكلّفين بالفعل ، ولكن يصيرون مكلّفين ويتعوّدون ، والناس مكلّفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم » « 5 » . وهكذا أفتى بالحرمة المحدِّث الكاشاني « 6 » والمحدث النوري في مستدرك وسائل الشيعة « 7 » ، والمحقّق

--> ( 1 ) المهذّب 2 : 433 . ( 2 ) الدروس 3 : 21 . ( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 133 ح 471 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 271 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 283 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع 2 : 222 . ( 7 ) مستدرك وسائل الشيعة 17 : 51 باب 6 من أبواب الأشربة المحرّمة .