مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

501

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ويستفاد - أيضاً - من كلام المحقّق في الشرائع في قسمة الخمس ومستحقّه « 1 » وكذا في القواعد « 2 » والدروس « 3 » ومجمع الفائدة والبرهان « 4 » والجواهر « 5 » وتحرير الوسيلة « 6 » . وذهب الشيخ الأعظم في كتاب الخمس إلى جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع الضمان ، حيث قال : « فالظاهر من الروايات منضمّة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع ضمان الخمس . ولو نوى عدم إعطاء الخمس فالظاهر حرمة التصرّف في العين وكونه غصباً ؛ لأنّه مقتضى التعلّق بالعين ، خرج منه صورة الضمان بالأخبار والسيرة » « 7 » . توضيح ذلك : إنّ تعلّق الخمس بالأعيان إمّا بنحو الإشاعة أو بنحو الكلّي في العين . وإمّا بنحو الشركة في المالية أو غير ذلك . أمّا بنحو الإشاعة ، فتصرّف المالك في جميع أجزاء العين وهو غير جائز ، كما ذهب إليه المحقّق الخوئي رحمه الله « 8 » . وأمّا بنحو الكلّي في المعيّن فتصرّفه جائز في العين ما دام مقدار الخمس منه باقٍ في يده مع قصده إخراجه من البقيّة ، كما ذهب إليه المحقّق اليزدي رحمه الله في العروة « 9 »

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 181 - 182 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 62 الطبع الحجري . ( 3 ) الدروس 1 : 261 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 326 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 104 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 334 . ( 7 ) تراث الشيخ الأعظم 11 : 279 كتاب الخمس . ( 8 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 290 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 399 .