مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
475
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الخامس : ميراث من لا وارث له ، ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، قال في المنتهى : « عند علمائنا أجمع » « 1 » . ويدلّ على أنّه للإمام عليه السلام ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال » « 2 » . وهكذا خبر حماد بن عيسى ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : « الإمام وارث من لا وارث له » « 3 » . وصحيح أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذا الآية : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) « 4 » » « 5 » . السادس : زاد بعضهم في الأنفال قسماً سادساً وهو ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام عليه السلام ، ذكره الشيخ في النهاية « 6 » والمفيد في المقنعة « 7 » وبعض آخر « 8 » . واستدلّوا عليه برواية العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » « 9 »
--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 : 553 . ( 2 ) الكافي 7 : 169 ح 9 ؛ التهذيب 9 : 387 ح 1381 ؛ وسائل الشيعة 17 : 547 باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 169 باب من مات وليس له وارث ، ح 3 . ( 4 ) سورة الأنفال ( 8 ) : 1 . ( 5 ) الكافي 1 : 546 ، ح 18 ؛ التهذيب 4 : 134 ، ح 376 ؛ وسائل الشيعة 6 : 369 باب 1 من أبواب الأنفال ، ح 14 . ( 6 ) النهاية : 200 . ( 7 ) المقنعة : 279 . ( 8 ) حكاه في المعتبر 2 : 635 عن المرتضى ؛ المهذّب 1 : 186 . ( 9 ) التهذيب 4 : 135 ، ح 378 ؛ وسائل الشيعة 6 : 369 باب 1 من أبواب الأنفال ، ح 16 .