مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
470
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
إخراج مئونة السنة ، يجب فيها الخمس عند فقهاء الشيعة اتّفاقاً ، خلافاً لجمهور أهل السنّة كما في المعتبر « 1 » . السادس : الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم وجب عليه الخمس عند فقهاء الشيعة ، وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج ، وقال الثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد : لا شيء عليه « 2 » . السابع : المال الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، فيجب فيه الخمس عند علمائنا ، ولا يجب عند أهل السنّة . فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الموارد التي حكم الشارع بثبوت الخمس فيها كثيرة ، فإن عمل المسلمون بوظيفتهم وأدّوا الخمس من الصنوف السبعة لم يبق فقير ، ويمكن تأمين نفقة كلّ الأيتام والفقراء الصبيان وغيرهم من الخمس ، كما جاء في بعض الأخبار ، مثل ما عن العبد الصالح في حديث طويل قال : « فلم يبق فقيرٌ من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلّا وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبيّ والوليّ زكاة ؛ لأنّه لم يبق فقير محتاج » « 3 »
--> ( 1 ) المعتبر : 623 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، 593 و 592 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 .