مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

446

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

فالأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على الفقراء والمساكين » « 1 » . مصرف الزكاة في فقه أهل السنّة وافق جمهور فقهاء أهل السنة « 2 » من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ما ذهب إليه فقهاؤنا ، ولا اختلاف بينهم في أنّ مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف قد نصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . . ) وكذلك مصرف زكاة الفطرة ، وعلى هذا يمكن تحصيل نفقة الأيتام وصبيان الفقراء من زكاة الأموال والأبدان ، كما أوضحناه في فقهنا .

--> ( 1 ) جامع المدارك 2 : 99 . ( 2 ) المحلّى بالآثار 4 : 267 ؛ حاشية ردّ المحتار « ابن عابدين » 2 : 339 - 343 ؛ فتح القدير 2 : 200 ؛ المجموع شرح المهذّب 6 : 172 ؛ المدوّنة الكبرى 1 : 259 ؛ كتاب الأمّ 2 : 71 .