مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

435

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ابن موسى الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اللَّه عزّ وجلّ » « 1 » . قال المحقّق النراقي في معنى حديث عمّار : « الالتواء من الليّ ، وهو سوء الأداء والمطل » « 2 » . وقد أفتى أكثر الفقهاء بمضمونه . قال الشيخ في المبسوط : « من وجب عليه دين حالّ ، وعرف له مال يستره ولم يكن له مال سواه ، فإنّ السلطان يجبره على قضاء الدين فإن فعل وإلّا حبسه تعزيراً ، فإن فعل وإلّا أخرجه وعزّره ، ولا يزال يحبسه ويعزّره حتّى يظهر المال ويقضي الدين » « 3 » . وقال في الشرائع : « فإن تناكرا - أي الغريم وصاحب الحقّ - وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم ، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه يوفّي وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه » « 4 » ، وإلى ذلك ذهب في المختصر النافع ، وهو رأي ابن حمزة في الوسيلة ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء والقواعد ، والشهيد الأوّل في القواعد والفوائد ، والسيّد الخميني في تحرير الوسيلة ، والسيّد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ، والسيّد الگلبايگاني في مجمع المسائل « 5 » . إن قلت : بأنّ الرواية واردة في الدين المتعارف والنفقة وإن كانت كالدَّين في

--> ( 1 ) أمالي الطوسي : 520 ح 1146 ؛ وسائل الشيعة 13 : 90 باب 8 من أبواب الدين والقرض ، ح 4 ، ورواه في مستدرك الوسائل 13 : 397 ، ح 5 عن عوالي اللآلئ 4 : 72 ، ح 44 . ( 2 ) مستند الشيعة 17 : 177 . ( 3 ) المبسوط 4 : 231 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 95 . ( 5 ) الوسيلة : 273 ؛ المختصر النافع : 281 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 656 الطبع الحجري ؛ قواعد الأحكام 2 : 209 الطبع الحجري ؛ القواعد والفوائد 2 : 192 القاعدة 217 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 289 ، مسألة 14 ؛ مباني تكملة المنهاج 1 : 24 ؛ مجمع المسائل 3 : 210 .