مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

408

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

معلوم بحاجته ، فلا تجب لغير المحتاج ، فإن كان ذا مال كان مستغنياً بماله غير محتاج لغيره فلا تجب له النفقة على غيره ، وهذا بخلاف نفقة الزوجة فإنّها تجب لها ولو كانت غنيةً ؛ لأنّ وجوب النفقة لها لا يتبع الحاجة ، لأنّ نفقتها شبيهة بالإعواض فتستوي فيها الموسرة والمعسرة كثمن البيع والمهر « 1 » . الثاني : يشترط أن يكون الولد عاجزاً عن الاكتساب ، وهذا الشرط مورد الاختلاف ، فبعضهم قائلون بلزومه ، قال المحقّق : « الأظهر اشتراطه » « 2 » . وجاء في كشف اللثام : « والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسّب » « 3 » . وقال أيضاً في القواعد بمثل ذلك « 4 » . على كلّ حال ، الحقّ أنّ هذا الشرط لازم ؛ لأنّ مَن كان قادراً على التكسّب فهو غنيّ شرعاً ، ولذا منع من الزكاة والكفّارات المشروطة بالفقر ، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لقوي مكتسب » « 5 » . قال بعض الأكابر من الفقهاء في هذه المسألة : « والمشهور الذي عليه أكثر العلماء هو أنّ الغنى المانع من أخذ الزكاة هو القدرة على كفاية ما يحتاج إليه في السنة من قوته » « 6 » . وأيضاً النفقة معونة على سدّ الخلّة ، والمكتسب قادر . في مقابل هذا القول قول بأنّ وجوب النفقة لا يشترط بالعجز عن التكسّب ؛ لأنّ صدق الغنيّ على القادر المعرض عن الاكتساب عرفاً مورد للمناقشة ، بل

--> ( 1 ) المفصّل في أحكام المرأة 10 : 60 ؛ المغني لابن قدامة 9 : 257 ؛ مغني المحتاج 3 : 448 ؛ المحلّى 10 : 100 وغيرها . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 352 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 598 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 58 ، الطبع الحجري . ( 5 ) مستدرك الوسائل 7 : 109 ب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 151 .