مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

394

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الذين يجب الإنفاق عليهم من قِبل آبائهم ؟ هل هم الأولاد الصلبيّون المباشرون أم هم وفروعهم وإن نزلوا ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأوّل : الأولاد المباشرون لا فروعهم ، وهذا قول المالكيّة . فقد قال ابن جزي المالكي : « أولاد الصلب تجب نفقتهم على آبائهم ، ولا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنه ؛ لبعد نسب الجدّ » « 1 » . القول الثاني : - وهو الحقّ - الأولاد وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً ، وهذا قول فقهاء الشيعة « 2 » وأكثر أهل السنّة من الحنفية والشافعية والحنابلة « 3 » . استدلّ للقول الأوّل بقوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ) قيل : دلّت هذه الآية على أنّ الولد المستحقّ للنفقة الواجبة على أبيه هو الولد الصلبي المباشر للأب ؛ لأنّ ما ولد للأب حقيقةً هو الابن المباشر - أي الصلبي - وأمّا ابن الابن فلا يكون كذلك وإن أطلق عليه اسم الابن مسامحةً ، وكذلك قول النبيّ صلى الله عليه وآله لهند امرأة أبي سفيان : « خذي ما يكفيك وولدك » « 4 » فإنّ ما هو الولد حقيقةً المباشر الصلبي لا غيره ، وأيضاً قيل : لأنَّ الشرع إنّما ورد بنفقة الوالدين والمولودين ، ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها ، فلا يصحّ القياس عليهم » « 5 » . واستدل للقول الثاني بالإجماع والسيرة القطعية من السلف والخلف ، بل بعنوان الحكم المتّفق عليه عند الشيعة ، قال في الحدائق : « لا خلاف ولا إشكال في

--> ( 1 ) المفصّل في أحكام المرأة 10 : 159 . ( 2 ) المبسوط 6 : 31 ؛ السرائر 2 : 256 ؛ المختصر النافع : 320 ؛ قواعد الأحكام 2 : 57 الطبع الحجري ؛ الروضة البهية 5 : 473 ؛ جواهر الكلام 31 : 376 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 603 . ( 3 ) بدائع الصنائع 3 : 441 ؛ المغني لابن قدامة 9 : 257 ؛ مغني المحتاج 3 : 447 و 446 ؛ المحلّى بالآثار 9 : 266 . ( 4 ) صحيح البخاري 6 : 237 باب 9 من كتاب النفقات ، ح 5364 . ( 5 ) المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم 10 : 159 .