مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

387

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

مستفيضةً أو متواترةً » « 1 » . وهكذا عبّر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات « 2 » . قول فقهاء أهل السنّة في المسألة : قال في المغني والشرح الكبير : « وأجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم » « 3 » . وقال الشافعي : « في كتاب اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله بيان أنّ على الأب أن يقوم بالمئونة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقةٍ وكسوةٍ وخدمةٍ دون أمّه . وقال الماوردي في شرحه : نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنّة والإجماع والعبرة . . . » « 4 » . وقال في مغني المحتاج : « فصل : يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل . . . والأصل في الأوّل . . . وفي الثاني قوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 5 » . وأيضاً قال في بدائع الصنائع : « وأمّا نفقة الولد فلقوله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) « 6 » ولأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه ، والولد جزء الوالد ، وإحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه » « 7 »

--> ( 1 ) جواهر الكلام 31 : 366 . ( 2 ) جامع المدارك : 4 : 485 ؛ مهذّب الأحكام 25 : 315 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 603 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 9 : 256 . ( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 76 . ( 5 ) مغني المحتاج : 3 : 446 - 447 . ( 6 ) سورة البقرة ( 2 ) : 233 . ( 7 ) بدائع الصنائع 3 : 440 .