مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

341

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

والأخت إذا كنّ في كفاية كنّ أحقّ من الأولياء ، والجدّة أولى من الأخت ، والأخت أولى من العمّة ، والعمّة أولى من الأولياء » « 1 » . هذا ، ويقول الدكتور الزحيلي : إن لم يكن للمحضون أحد من النساء المذكورات انتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتيب العصبات الوارثين المحارم ، الآباء والأجداد وإن علوا ، ثمّ الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا ، فالأعمام ثمّ بنوهم عند الحنفيّة وغيرهم على الصحيح عند الشافعيّة . . . ، ولكن قال المالكيّة : إن لم يكن واحد من الإناث السابقات تنتقل الحضانة للوصيّ ثمّ للأخ الشقيق أو لأمّ أو لأب ثمّ للجدّ لأب الأقرب فالأقرب ، ثمّ ابن الأخ المحضون ، ثمّ العمّة فابنه . . » « 2 »

--> ( 1 ) المدوّنة الكبرى 2 : 357 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 723 .