مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
337
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
اتّحد اختصّ ، وإن تعدّد اقرع بينهم ؛ لما في اشتراكها من الإضرار بالولد ، وهذا مختار الشهيد في المسالك « 1 » والروضة البهيّة « 2 » والعلّامة في المختلف « 3 » . القول السادس : وهو الحقّ ، فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب ، ثمّ للوصيّ المتأخّر موته منهما ، ثمّ للأرحام على مراتبهم في الإرث ، ثمّ للحاكم ، ثمّ للعدول من المؤمنين ، ثمّ للمسلمين كفايةً . هذا قول صاحب الجواهر « 4 » والإمام الخميني « 5 » والسيّد عبد الأعلى الموسوي السبزواري « 6 » وهكذا يستفاد من كلمات الشيخ « 7 » والمحقّق « 8 » والعلّامة « 9 » وغيرهم « 10 » . إلّا أنّ بعضهم لم يتعرّضوا صريحاً لحكمها بعد الجدّ للأب ، وبعض آخر لم يذكروا حكمها بعد الأقارب . وأمّا الدليل على هذا القول : فنقول - بعد الإذعان بأنّه ليس فيما عثرنا عليه في المقام ما يصلح مدركاً لهذه الأقوال إلّا الآية وخبر بنت حمزة المتقدّم وولاية الجدّ - إنّ أصل الحضانة للأب ؛
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 430 . ( 2 ) الروضة البهية 5 : 460 . ( 3 ) مختلف الشيعة 7 : 312 مسألة 220 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 297 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 313 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 25 : 281 . ( 7 ) المبسوط 6 : 42 . ( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 346 . ( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 51 الطبعة الحجريّة . ( 10 ) نهاية المرام 1 : 472 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 564 .