مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

313

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الولد إلّا أنّ حضانته حينئذٍ تجب كفايةً كغيره من المضطرّين ، وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر « 1 » . وقال صاحب الجواهر : « لا إشكال في أمرها كما في كشف اللثام » « 2 » . وجاء في مهذّب الأحكام : « وأمّا الإجماع فظاهرهم التسالم على أصل الحكم في الجملة وإن تشتّت كلماتهم » « 3 » . ولكن مع ذلك كلّه لم يثبت إجماع في المسألة ؛ لأنّ بعضهم لم يتعرّضوا لحكمها . فعلى هذا ، الإجماع الذي ادّعي في كلمات بعضهم كان مستنداً ، وهو ليس بدليل آخر غير الروايات ، فالأولى أن يقال : اشتهرت فتوى الفقهاء على وجوب الحضانة في الجملة ، ولا يكون في المسألة إجماع . هل وجوب الحضانة عيني أم كفائي ؟ ثبت مما ذكرنا أنّ وجوب الحضانة في الجملة متّفق عليه عند الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين ، ولعلّ عدم ذكره في كلمات بعضهم ؛ لبداهته ، ولأنّه متسالم عندهم ، وهكذا يظهر من الأدلّة أنّ وجوبه كفائي ، بمعنى أنّ الشارع لا يرضى أن تختلّ أمور الطفل من تنظيفه وتدبير شؤونه وحفظه وما يتعلّق بذلك ، فإذا قام بها أحد الأبوين سقط عن الآخر . توضيح ذلك : أنّه إذا كان الأبوان موجودين وكانا واجدين لشرائط الحضانة ، فالوجوب في حقّهما فعليّ ، وإن كانت الأمّ أحقّ بالحضانة فإذا اختارتها سقطت عن الأب ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة أيّوب بن نوح المتقدّمة : « المرأة أحقّ

--> ( 1 ) الروضة البهيّة 5 : 464 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 549 ؛ جواهر الكلام 31 : 284 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 25 : 276 .