مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
260
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الخامس : شروط نشر الحرمة نشر الحرمة بالرضاع يتحقّق بعد توفّر الشرائط التي يرجع اعتبار بعضها في المرضعة ، وبعضها في الرضيع ، وبعضها في الرضاع ، والبحث موزّع على ثلاث مطالب : المطلب الأوّل : في شروط المرضعة الأوّل : أن تكون حيّة « 1 » . يقول صاحب الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في أنّه يشترط في الرضاع المحرّم أن تكون المرضعة حيّة فلو ارتضع من ميّتة العدد أو تمامه لم ينشر حرمة ، ويدلّ عليه ظاهر الآية ، وهي قوله تعالى : ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) حيث نسب إليها المباشرة والإرادة للارتضاع ، والميّتة ليست كذلك » « 2 » . ولأنّ المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلّة ما إذا حصل بالارتضاع من الحيّ ، فيبقى غيره داخلًا في عموم أدلّة الإباحة . والأخبار وإن كان أكثرها مطلقاً ، إلّا أنّ جملة منها دلّت على ما دلّت عليه الآية ، من إسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونها حيّة قاصدة مريدة لذلك . كصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل ، قال : « هو ما
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 296 ؛ السرائر 2 : 521 ؛ شرائع الإسلام 2 : 283 ؛ قواعد الأحكام 2 : 9 ط حجري ؛ جامع المقاصد 12 : 202 ؛ بلغة الفقيه 3 : 141 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 23 : 362 .