مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
253
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الرابع : الرضاع ونشر الحرمة اتّفقت كلمة الفقهاء من الشيعة والسنّة كافّة على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة « 1 » . ويدلّ على ذلك الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة : فمن الكتاب قوله تعالى : ( . . . وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) « 2 » فيستفاد منها أنّ أحد ملاكات الحرمة في التزويج هو الرضاع ، وبما أنّه لا خصوصية للمورد ينتج أنّ الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج . ومن السنّة عدّة من الروايات : منها : ما رواه في الكافي والتهذيب أبي جعفر عليه السلام في حديث ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 3 » . ومنها : ما في الصحيح عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الرضاع فقال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 4 » . ومنها : ما رواه في الكافي - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » « 5 » . ومنها : ما رواه في الكافي والفقيه - في الصحيح - عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 317 ؛ جواهر الكلام 29 : 309 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 285 ؛ بلغة الفقيه 3 : 121 ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 : 35 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 150 . ( 2 ) سورة النساء ( 4 ) : 23 . ( 3 ) الكافي 5 : 442 ح 9 ؛ وسائل الشيعة 14 : 326 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 281 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 . ( 5 ) الكافي 5 : 437 ح 1 .