مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

222

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

في أعلى الأذن ، فالقِرْط في اليمنى والشنف « 1 » في اليسرى » « 2 » . ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنّة قال بعضهم : يجوز ثقب أذن المولود إذا كان أنثى ، نصّ عليه الإمام أحمد ، كما ذكر ذلك ابن القيّم ، وقال : ونصّ - أي الإمام أحمد - على كراهته في حقّ الصبيّ . ووجه الفرق بين الأنثى والذكر حيث يجوز ثقب أذن الأنثى ويكره في حقّ الذكر ، أنّ الأنثى يباح في حقّها التزيّن ، وتحتاج إليه وترغب فيه بطبيعتها ، وقد أذن لها الشرع بذلك ، ومن مواضع الزينة والتزيّن الأذن ، حيث يعلّق بها القرط والحُلي المناسبة لها ، فكان الثقب في الأذن وسيلة لوضع الحلية فيها بتعليقها بها ، والصبيّ لا يحتاج إلى ذلك ، فلا حاجة لثقب أذنه « 3 »

--> ( 1 ) القرط : ما علق في شحمة الأذن من درة ونحوها ، والشنف : ما علق في أعلاها . ( 2 ) الكافي 6 : 33 ح 6 ؛ التهذيب 7 : 444 ح 1776 ؛ وسائل الشيعة 15 : 159 باب 51 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 3 ) انظر في هذا كلّه المفصّل في أحكام المرأة 9 : 276 .