مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
218
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
في سابع المولود ندباً يفعل * عقيقة وحلق رأس أوّل ووزنه نقداً تصدّقن به * وسمّه وإن يمت من قبله إن عنه قد عقّ وإلّا سمّى * في أيّ يوم شاءه المسمّى كلّ ذا في سابع والختن في * زمان الأمر بالصلاة فاعرف « 1 » وقال الشافعية : ويسنّ أن يختن في اليوم السابع ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله ختن الحسن والحسين يوم سابعهما ويكره قبل السابع ، فإن أخّر عنه ففي الأربعين وإلّا ففي السنة السابعة ؛ لأنّها وقت أمره بالصلاة ، فإن ضعف بدنه عن الختانة في السابع أخّر حتّى يقوى عليها « 2 »
--> ( 1 ) بلغة السالك 2 : 96 ، الإنصاف : 1 : 125 . ( 2 ) الحاوي الكبير 19 : 155 - 156 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8 : 36 - 37 ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج 5 : 174 .