مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
206
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فرع إذا عجز عن العقيقة ، هل تقوم الصدقة مقامها أم لا ؟ قال علماؤنا « 1 » : لا يقوم ثمن العقيقة مقامها لخروجها عن مسمّاها . ولو عجز عنها أخّرها حتّى يتمكّن ، وإذا لم يتمكّن من العقيقة فليس عليه شيء ، خلافاً لأهل السنّة حيث قالوا : تقوم الصدقة مقامها ، وإن كان ذبح العقيقة أفضل من التصدّق بقيمتها « 2 » . ويدلّ على قولنا ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعاً ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه السلام : قد عسرت عليّ الأخرى ، فأتصدّق بثمنها ؟ قال : « لا ، اطلبها حتّى تقدر عليها ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام » « 3 » . وفي موثّقة ابن بكير قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فجاءه رسول عمّه عبد اللَّه ابن عليّ ، فقال له : يقول لك عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدّق بثمنها ؟ قال : « لا ، إنّ اللَّه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء » « 4 »
--> ( 1 ) النهاية : 501 ؛ الوسيلة : 316 ؛ الجامع للشرائع : 458 ؛ شرائع الإسلام 2 : 344 ؛ كشف الرموز 2 : 198 ؛ كشف اللثام 7 : 530 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 491 . ( 2 ) نهاية المحتاج في شرح المنهاج 8 : 145 ؛ المغني 11 : 120 ؛ الشرح الكبير 3 : 586 . ( 3 ) الكافي 6 : 25 ح 8 و 6 ؛ وسائل الشيعة 15 : 146 باب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 25 ح 6 ؛ وسائل الشيعة 15 : 145 باب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .