مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
204
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الثالث : عدد العقيقة لا إشكال في كفاية عقيقة واحدة عن كلّ واحد من الذكر والأُنثى ، سواء يعقَّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى أو العكس ؛ لورود أكثر النصوص في ذلك كصحيحة ابن مسكان وعليّ بن جعفر وغيرهما « 1 » . نعم ، يستفاد من كلمات جملة من الأصحاب استحباب مساواة العقيقة للمولود ، كما عن النهاية والخلاف والشرائع والإرشاد والتبصرة والجواهر وكتاب النكاح للشيخ الأنصاري « 2 » وغيرهم ، ومن الروايات « 3 » الدالّة على ذلك رواية محمد بن مارد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديث قال : « إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً وإن كان أنثى عقّ عنه أنثى » « 4 » . إنّما الكلام في استحباب تعدّد العقيقة عن المولود الواحد بالخصوص عن الذكر ، ويستفاد ذلك من بعض الروايات وكلمات بعض الفقهاء « 5 » ، فقد نسب الصدوق ذلك إلى رواية وقال : « وقد روي أن يعقّ عن الذكر بانثيين وعن الأنثى بواحدة » « 6 » . ولكن الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل عقد لذلك باباً ، وذكر فيه أربع روايات :
--> ( 1 ) الكافي 6 : 29 ح 1 - 4 ؛ وسائل الشيعة 15 : 147 - 148 باب 42 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 - 6 . ( 2 ) النهاية : 501 ؛ الخلاف 6 : 68 مسألة 30 ؛ شرائع الإسلام 2 : 288 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 40 ؛ تبصرة المتعلِّمين : 143 ؛ جواهر الكلام 31 : 265 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 491 . ( 3 ) الكافي 6 : 27 ح 4 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 142 باب 31 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 و 3 . ( 4 ) الفقيه 3 : 358 ح 1518 ؛ وسائل الشيعة 15 : 148 باب 42 من أبواب أحكام الأولاد ح 7 . ( 5 ) جواهر الكلام 31 : 268 ؛ البحار 51 : 5 ح 9 . ( 6 ) الفقيه 3 : 358 ح 1520 .